كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 3)

واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق" (¬1). ففعلت عائشة ذلك. ثم خطب، رسول الله في الناس خطبة، قال فيها: "ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله؟! [ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط. قضاء الله أحق، وشرط الله أحق]. وإنما الولاء لمن أعتق" (¬2). فلو كان قوله لعائشة تشريعاً
¬__________
= لا تحل، ح 2. خَ: 3/ 29؛ انظر 20 كتاب العتق، 2 باب الولاء لمن أعتق، ح 5. مَ: 2/ 1141.
(¬1) أخرجه مالك من رواية هشام بن عروة عن أبيه: 38 كتاب العتق والولاء، 10 باب مصير الولاء لمن أعتق، ح 17. طَ: 2/ 780؛ وبلفظ: "اشتريها وأعتقيها" عن عمرة بنت عبد الرحمن: 38، باب 10، ح 19. طَ: 1/ 781؛ ومن حديث عروة: "اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء"؛ كتاب العتق، 2 باب الولاء لمن أعتق، ح 8. مَ: 2/ 1143.
(¬2) انظر 8 كتاب الصلاة، 70 باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد، حديث عائشة، وهو بلفظ: "فليس له، وإن اشترط مائة مرة". خَ: 1/ 117؛ 34 كتاب البيوع، 67 باب البيع والشراء مع النساء، وهو بلفظ: "فهو باطل، وإن اشترط مائة شرط، شرط الله أحق وأوثق". خَ: 3/ 27؛ 50 كتاب المكاتَب، 1 باب المكاتب ونجومه في كل سنة نجم، ولفظه: "فهو باطل، شرط الله أحق وأوثق". خَ: 3/ 126؛ 2 باب ما يجوز من شروط المكاتب: "فليس له، وإن شرط مائة مرة. شرط الله أحق وأوثق". خَ: 3/ 127؛ 54 كتاب الشروط، 13 باب الشروط في الولاء، وهو بلفظ: "فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق". خَ: 3/ 177؛ 17 باب المكاتب وما لا يحل من الشروط، ح 1: "فهو باطل وإن شرط مائة مرة"، ح 2: "فليس له وإن اشترط مائة شرط". خَ: 3/ 184.
انظر 20 كتاب العتق، 2 باب إنما الولاء لمن أعتق، ح 6: "فليس له وإن اشترط مائة مرة، شرط الله أحق وأوثق"؛ 8: "فهو باطل وإن كان مائة شرط، كتاب الله أحق وشرط الله أوثق". مَ: 2/ 1142، 1143؛ انظر =

الصفحة 115