كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 3)

وشدة فقرهم، ومع كونه جرى بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين سعد خاصة، ولم يفعل به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا رواه عنه غير سعد. فكان للفقيه أن يجيز الوصية بأكثر من الثلث لمن كان ورثته أغنياء - ولم يقل به أحد من أهل العلم - أو لمن لم يكن له وارث. وقد قال بذلك بعض أهل العلم فيما نقل ابن حزم في المُحلّى عن ابن مسعود وعبَيدة السلماني وطائفة (¬1)، وهو قول شاذ.
¬__________
= 55 كتاب الوصايا، 2 باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس؛ 3 باب الوصية بالثلث، ح 2. خَ: 3/ 186 - 187؛ 63 كتاب مناقب الأنصار، 49 باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اللهم أمضِ لأصحابي هجرتهم". خَ: 4/ 267؛ 69 كتاب النفقات، 1 باب فضل النفقة على الأهل، ح 4. خَ: 6/ 189؛ 76 كتاب المرضى، 13 باب وضع اليد على المريض. خَ: 7/ 6؛ 16 باب قول المريض: إني وجع، ح 4. خَ: 7/ 9؛ 80 كتاب الدعوات، 43 باب الدعاء برفع الوباء والوجع، ح 2. خَ: 7/ 160؛ 85 كتاب الفرائض، 6 باب ميراث البنات. خَ: 8/ 5.
ومنها 25 كتاب الوصية، 1 باب الوصية بالثلث، ح 5. مَ: 2/ 1250؛ ح 8. مَ: 2/ 1253؛ انظر 12 كتاب الوصايا، 2 باب ما جاء فيما لا يجوز للموصي في ماله، ح 2864. دَ: 3/ 284 - 287؛ وانظر 8 كتاب الجنائز، 6 باب ما جاء في الوصية بالثلث والربع، ح 975. تَ: 3/ 305؛ 31 كتاب الوصايا، 1 باب ما جاء في الوصية بالثلث، ح 4116. تَ: 4/ 430؛ 30 كتاب الوصايا، 3 باب الوصية بالثلث. نَ: 6/ 241؛ 22 كتاب الوصايا، 5 باب الوصية بالثلث، ح 2708. جَه: 2/ 903 - 904؛ 22 كتاب الوصايا، 7 باب الوصية بالثلث، ح 3198، 3199. دَي: 2/ 691؛ انظر 37 كتاب الوصية، 3 باب الوصية في الثلث لا تتعدى. طَ: 2/ 763؛ حَم: 1/ 168، 172، 176، 179, 183؛ ابن دقيق العيد. إحكام الأحكام: 4/ 6 وما بعدها.
(¬1) قال ابن حزم وقالت طائفة: من لا وارث له فله أن يُوصي بماله كله. =

الصفحة 137