ح - تعليل الأحكام الشرعية، وخُلو بعضها عن التعليل وهو المسمّى التعبّدي
إن الطريقة التي رسمها الفقهاء لأنفسهم في الاستدلال في الفقه وأصوله ألجأتهم بغير اختيار إلى الاقتصار على الاستدلال بألفاظ الكتاب، والسنة وبأفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - وسكوته، وبالإجماع.
على أن تلك الأقوال قد تفيد أحكاماً كلّية مثل قوله تعالى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (¬1)، وقوله: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْر} (¬2)، وقول الرسول عليه الصلاة والسلام: "ما أسكر كثيره فقليله حرام" (¬3)،
¬__________
(¬1) المائدة: 1.
(¬2) البقرة: 185. تقدم: 143/ 2.
(¬3) الحديث رواه جابر بن عبد الله، وسعد، وعبد الله بن عمر، وعائشة، وخوّات بن جبير، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. انظر 20 كتاب الأشربة، 5 باب النهي عن المسكر 3681. دَ: 4/ 87؛ انظر 27 كتاب الأشربة، 3 باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام 1865. تَ: 4/ 292؛ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. انظر 51 كتاب الأشربة، 25 باب تحريم كل شراب أسكر كثيره. نَ: 8/ 300؛ وعن عبد الله بن عمر وعن جابر، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. انظر 30 كتاب الأشربة، 10 باب ما أسكر كثيره فقليله حرام 3392، 3394. جَه: 2/ 1124 - 1125؛ انظر الحديث بلفظ قريب منه عن سعد وهو: "أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره" 9 كتاب الأشربة، 8 باب ما قيل في المسكر، ح 2105. دَي: 2/ 437. =