كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 3)

لعقدة النكاح مطلقاً (¬1) *. وقال مالك بناء عليه: إن الشرط إذا انعقد عليه النكاح كان شرطاً باطلاً غير لازم، وإن وقع طوعاً من الزوج بعد عقدة النكاح لزم (¬2)، بناء على إلزام المرء بما التزم به، ولأنه مما يشمله لفظ الحديث (¬3) *. [وهو مدرك ضعيف. وكيف يقع التطوع
¬__________
= انظر 16 كتاب النكاح، 8 باب الوفاء بالشروط في النكاح، ح 63، وهو بلفظ: "إن أحق الشرط أن يوفى به". مَ: 2/ 1035 - 1036. انظر 6 كتاب النكاح، 40 باب في الرجل يشترط لها دارها، ح 2639. دَ: 2/ 604؛ انظر 9 كتاب النكاح، 32 باب ما جاء في الشرط عند عُقدة النكاح، ح 1127 بلفظ: "إن أحق الشروط أن يوفَّى بها ما استحللتم به الفروج". تَ: 3/ 434؛ انظر 26 كتاب النكاح، 42 باب الشروط في النكاح بلفظ: "أن يوفى به" ن: 6/ 92؛ انظر: "كتاب النكاح، 41 باب الشرط في النكاح، ح 1945 بلفظ: "إن أحق الشرط أن يوفى به" جه: 1/ 628؛ حَم: 4/ 144 بلفظ "أن يوفى به": 4/ 150 بلفظ: "أن توفوا به"؛ انظر 11 كتاب النكاح، 21 باب الشرط في النكاح بلفظ: "أن توفوا به" دَي: 2/ 464؛ انظر 1 كتاب الصداق، 1 باب الشروط في النكاح. هَق: 7/ 248.
(¬1) * أي سواء انعقد النكاح على الشرط أو لحق الشرط بالنكاح. اهـ. تع ابن عاشور.
[وقول سعيد بن المسيب هو مذهبه ومذهب عطاء والشعبي والزهري وقتادة والحسن وابن سيرين. وروى النخعي: كل شرط في نكاح فإن النكاح يهدمه إلا الطلاق. الخطابي. إعلام الحديث في شرح صحيح البخاري: 3/ 1980. أخرج الحديث عبد الرزاق في مصنفه في النكاح، باب الشرط في النكاح: 6/ 225، 10602؛ وفي البيوع، باب الشرط في البيع: 8/ 56، 14289، موسوعة فقه إبراهيم النخعي: 2/ 677].
(¬2) بالطبعة الأولى كلام آخر أسقطه المؤلف. وهو قوله: وعللوه بما ينافي ما كنا نقرره في اعتبار الصداق. وعوضه بما ها هنا. ط. الاستقامة: 176.
(¬3) * انظر قولَ مالك رحمه الله فيما لا يجوز من الشروط في النكاح في: =

الصفحة 447