هذا" (¬1)، وقوله: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس" (¬2). وقوله: "من قتل دون ماله فهو شهيد" (¬3). وهو تنويه بشأن حفظ المال وحافظه، وعظم إثم المعتدي عليه. وإذا كان ذلك حكم حفظ مال الأفراد فحفظُ مال الأمة أجلُّ وأعظم.
إذن فحقَّ على ولاة أمور الأمة ومتصرفي مصالحها العامة النظر في حفظ الأموال العامّة سواء تبادلُها مع الأمم الأخرى، وبقاؤها بيد الأمة الإِسلامية.
فمن الأول: سَنُّ أساليب تجارة الأمة مع الأمم الأخرى،
¬__________
(¬1) تقدم تخريج هذا الحديث: 263/ 6.
(¬2) جاء بلفظ: "ولا يحل مال المسلمين". انظر 55 كتاب الوصايا، 8 باب قوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}. خَ: 3/ 188؛ حَم: من حديث عم أبي حرة الرقاشي: أنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه: 5/ 72.
(¬3) انظر 46 كتاب المظالم، 33 باب من قاتل دون ماله. خَ: 3/ 108؛ انظر 1 كتاب الإيمان, 62 باب من قتل دون ماله فهو شهيد، ح 226. مَ: 1/ 124 - 125؛ انظر 34 كتاب السنة، 32 باب في قتال اللصوص، ح 4772. دَ: 5/ 128؛ انظر 14 كتاب الديات، 22 باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد، ح 1418 - 1421. تَ: 4/ 28؛ انظر 37 كتاب تحريم الدم، 22 باب من قتل دون ماله، ح 4081. نَ: 7/ 114؛ 23 باب من قاتل دون أهله، ح 4091. نَ: 7/ 116؛ 24 باب من قاتل دون دينه، ح 4092. نَ: 7/ 116؛ انظر 20 كتاب الحدود، 21 باب من قتل دون ماله فهو شهيد، ح 2580. جَه: 2/ 861؛ حَم: من حديث عبد الله بن عمرو: 1/ 187، 2/ 193، 221، ومن حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل: 1/ 190، ومن حديث أبي هريرة: 2/ 324، ومن حديث عبد العزيز بن عمرو بن شعيب: 2/ 217.