كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 3)

وقال المالكية بالمغارسة وأهملها الحنفية والشافعية (¬1).
ولأجل هذا المقصد جَزَمنا بضعف القول بقصر المساقاة على النخيل والكروم، ورجحنا القول بجواز المساقاة في الشجر والزرع المحتاج إلى العمل على القول بتخصيصها بالشجر دون الزرع. ورجحنا ما جرى عليه العمل بالأندلس من إعطاء أرض الحبس مغارسة (¬2).
¬__________
(¬1) المغارسة مفاعلة من الغرس. تقدم التعريف بها: 472/ 3 وهي على ثلاثة أوجه: الأول إجارة، إن غرس له بأجرة معلومة، والثاني جُعل، إن غرس له شجراً على أن يكون له نصيب فيما ينبت منها خاصة، الثالث أن يغرس له على أن يكون له نصيب منها كلّها ومن الأرض. وهذا الوجه أجازه أهل العلم قياساً على ما جوزته السنة من المساقاة. وهو متردد بين الإجارة والجُعل. فهو يشبه الإجارة في لزومه بالعقد، ويشبه الجُعل في أن الغارس لا يجب له شيء إلا بعد ثبوت الغرس وبلوغه الحد المشترط. ابن رشد. المقدمات: 2/ 236، 237. ويجوز الوجه الثالث بخمسة شروط، ذكرها ابن جزي. القوانين: 286. ومنع الشافعي هذا الوجه لأنه ليس شركة ولا قراضاً ولا إجارة، لعدم شروط الأقسام فلا تجوز. القرافي. الذخيرة: 6/ 138.
(¬2) في البهجة شرح التحفة في المغارسة الفاسدة نقل عن شارح العمليات عند قوله: وأعط أرض حبس مغارسة، قال: وبه أفتى الفقيه أبو زيد عبد الرحمن الفاسي كما في نوازل الزياني. وفي هذا إشارة إلى الحكم في مغارسة أرض الوقف. التسولي: 2/ 200؛ وورد مثلها بعنوان: المغارسة في أرض الحُبس ماضية. المعيار: 7/ 436، وبعنوان: إعطاء أرض الحبس مغارسة: 8/ 171؛ وبعنوان: المغارسة الفاسدة إجابة لابن عتاب قال: اختلف في المغارسة والمساقاة إذا عقدت فاسدة وفاتت بالعمل. والذي أقول به أن للعامل أجر مثله فيما غرس وفيما سقى. وكذلك الأرض تعطى مغارسة وفيها أصول ثابتة. هذا المختار، وفيه أقوال كثيرة. وقال بعض شيوخ الشورى عن حكم من دفع أرضاً محبّسة على وجه =

الصفحة 497