كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 3)

والصدقات الجارية والأوقاف التي في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منه ومن أصحابه كثيرة، منها: صدقة عمر، وقد أشار عليه بها رسول الله عليه الصلاة والسلام (¬1). وكذلك صدقة أبي طلحة الأنصاري، فإنها كانت بإشارة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬2). وصدقة عثمان ببئر رومة، قال
¬__________
= من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له". انظر 25 كتاب الوصية، 3 باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، ح 14. مَ: 2/ 1255؛ انظر بلفظ ثلاثة أشياء من صدقة: 17 كتاب الوصايا، 14 باب فيما جاء في الصدقة عن الميت، ح 2880. دَ: 3/ 300؛ انظر بلفظ من ثلاث صدقة جارية: 13 كتاب الأحكام، 36 باب في الوقف، ح 1376. تَ: 3/ 660؛ وبلفظ إلا من ثلاثة: من صدقة جارية، انظر 30 كتاب الوصايا، 8 باب الصدقة عن الميت، ح 3649. نَ: 6/ 251.
(¬1) استشار عمر بن الخطاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صدقته. فقال: يا رسول الله: إني أصبت أرضاً لم أصب مالاً قط أنفس عندي، فكيف تأمر به؟ فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها". فكتب: هذا ما تصدّق به عمر بن الخطاب صدقةً - لا تباع ولا توهب ولا تورث - على الفقراء وذوي القربى وفي سبيل الله وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف.
انظر 55 كتاب الوصايا، 28 باب الوقف كيف يكتب. خَ: 3/ 196؛ 83 كتاب الأيمان والنذور، 33 باب هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض؛ انظر 25 كتاب الوصية، 4 باب الوقف، ح 2015. مَ: 2/ 1255؛ انظر 17 كتاب الوصايا، 13 باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف، ح 1878. دَ: 3/ 298؛ انظر 26 كتاب الأحباس، 2 باب كيف يكتب الحبس، الأحاديث 3595، 3597، 3598، 3599. نَ: 6/ 230 - 231؛ انظر 15 كتاب الصدقات، 4 باب من وقف، ح 2396، 2397. جَه: 2/ 801؛ حَم: 2/ 12 - 13.
(¬2) وخبر ذلك: "أن أبا طلحة كان أكثر الأنصار بالمدينة مالاً من نخل. وكان =

الصفحة 507