كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 3)

الرضاعة أحدٌ [من الناس] وقلن: [لا والله] ما نرى الذي أمر [به] رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سهلةَ إلا رخصة [من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] في رضاعة سالم وحده. [لا] والله لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد"، قال مالك بعد ذلك: "وكان عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود لا يريان الرضاعة إلّا في الصغر في الحولين" (¬1) اهـ.
¬__________
= أن أبا موسى الأشعري أفتى به، ثم خطّأ نفسه حين راجعه عبد الله بن مسعود. ولم يكن ما فعلته عائشة إلا بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يصحبه تقرير شرعي. ابن عاشور. كشف المغطى: 268.
(¬1) جاء رجل إلى عمر بن الخطاب؛ فقال: إني كانت لي وليدة وكنت أطؤها، فعمدت امرأتي فأرضعتها فدخلت عليها فقالت: دونك. فقد والله أرضعتها، فقال عمر: أوجعْها وأت جاريتك، فإنما الرضاعة رضاعة الصغير. وقال ابن مسعود: لا رضَاعة إلا ما كان في الحولين. انظر 30 كتاب الرضاع، 2 باب ما جاء في الرضاعة بعد الكبر، ح 13، 14 طَ: 2/ 606, 607.

الصفحة 78