كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

ثامنًا (١): بالفرق بين الأمر والنهي [فيحمل النهي على التحريم، ويحمل الأمر على الندب؛ لأن عناية العقلاء وصاحب الشرع بدرء المفاسد أشد من عنايتهم بالمصالح.
والنهي يعتمد المفاسد، والأمر يعتمد المصالح فنقول إذًا: في حكم كل واحد من الأمر والنهي سبعة مذاهب.
فإذا جمعت بين الأمر (٢) والنهي قلت: ثمانية أقوال:
ثامنها: الفرق بين الأمر والنهي (٣)] (٤).
والمشهور من هذ الأقوال الثمانية (٥) هو: التحريم.
حجة (٦) [القول بتقوية هذا المذهب الذي هو التحريم] (٧): أن السيد إذا قال لعبده: لا تفعل كذا، فإن فعله (٨) استحق الذم والتوبيخ فدل ذلك على التحريم.
قوله: (واختلف العلماء في إِفادته للتكرار (٩) وهو المشهور من
---------------
(١) في ط: "قولاً ثامنًا في الملخص".
(٢) المثبت من ز، وفي الأصل: "الأمور".
(٣) نقل المؤلف بالمعنى، انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١٦٨.
(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(٥) انظر المصادر السابقة التي ذكرتها في موضوع صيغة الأمر (٢/ ٤٥٢) من هذا الكتاب.
(٦) في ز وط: "حجته".
(٧) ما بين المعقوفتين ساقط من ز وط.
(٨) في ز: "فعل".
(٩) في خ وش: "التكرار".

الصفحة 15