كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

مذهب (١) العلماء).
ش: هذا هو المطلب الثاني وهو قولنا: هل يقتضي النهي التكرار والدوام؟ أو لا (٢) يقتضي إلا المرة الواحدة؟.
فذكر المؤلف أن المشهور عند العلماء أنه يقتضي التكرار (٣) والدوام، معناه: تكرار الترك ودوامه، ومعنى ذلك: انسحاب (٤) حكم النهي على جميع الأزمنة.
والقول الآخر: أن النهي لا يدل على الدوام، ولا يدل إلا على مجرد الترك.
حجة القول بالتكرار: أن قولنا (٥) في النهي: لا تضرب زيدًا، يقتضي المنع من إدخال ماهية الضرب في الوجود، ولا يتحقق ذلك إلا إذا امتنع منها دائمًا، ولأن النهي [إنما يعتمد (٦) المفاسد، واجتناب المفسدة إنما يحصل
---------------
(١) في أوش: "مذاهب".
(٢) في ط: "ولا".
(٣) هذا هو المشهور عند العلماء.
والقول الثاني: أنه لا يقتضي التكرار وهو مذهب القاضي الباقلاني، واختاره فخر الدين الرازي.
انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١٦٨، ١٦٩، شرح التنقيح للمسطاسي ص ٧٥، المحصول ج ١ ق ٢ ص ٤٧٠ - ٤٧٥، الإبهاج شرح المنهاج ٢/ ٦٦، ٦٧، الإحكام للآمدي ٢/ ١٩٤، نهاية السول ٢/ ٢٩٤، ٢٩٥، العدة لأبي يعلى ٢/ ٤٢٨، المسودة ص ٨١، التمهيد لأبي الخطاب ١/ ٣٦٣.
(٤) في ز: "استصحاب".
(٥) في ز وط: "قولك".
(٦) في ط: "تعتمد".

الصفحة 16