كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

ش: هذا هو المطلب الثالث: وهو قولنا: هل يقتضي الفور أم لا؟
ومعنى الفور: تعجيل (١) الانتهاء عن المنهي (٢) عنه.
ذكر (٣) المؤلف في الشرح: أنّا إذا فرعنا على القول بالتكرار (٤) فإنه يقتضي الفور قطعًا؛ لأن الزمان الحاضر مندرج في التكرار، وإن فرعنا على عدم التكرار ففيه قولان:
قيل: يتعيّن الترك لذلك المعنى في الزمان الحاضر.
وقيل: لا يتعين له إلا بدليل منفصل (٥).
حجة القول بالفور: حملاً على الأمر بأولى (٦) وأحرى.
وحجة عدم الفور: أن النهي إنما يدل على مطلق الترك، ومطلق الترك أعم من الزمان الحاضر، والزمان المستقبل، فالدال على الأعم غير دال على الأخص (٧).
قوله: (ومتعلقه: فعل ضد المنهي عنه؛ لأن العدم غير مقدور، وعند (٨) أبي هاشم: عدم المنهي عنه (٩)).
---------------
(١) "تعجيل" ساقطة من ط.
(٢) في ط: "النهي".
(٣) في ز وط: "فذكر".
(٤) "بالتكرار" ساقطة من ز.
(٥) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١٧١.
(٦) في ز: "بالأولى".
(٧) انظر: شرح التنقيح للمسطاسي ص ٧٦.
(٨) في ش: "وعن أبي هاشم".
(٩) كلمة "عنه" ساقطة من أ.

الصفحة 21