كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

وخصصه أيضًا (١): قوله عليه السلام: "لا توارث بين ملّتين" (٢)؛ [لأن عموم الآية سواء كان الوارث قاتلاً أم لا، اتفقا في الدين أم لا] (٣).
وخصصه أيضًا قوله عليه السلام: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث".
---------------
= أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس للقاتل من الميراث شيء".
وأخرجه ابن ماجه من طريق آخر عن عمرو بن شعيب: أن أبا قتادة - رجل من بني مدلج - قتل ابنه، فأخذ منه عمر مائة من الإبل: ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين حقة، فقال: أين أخو المقتول؟ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ليس لقاتل ميراث".
انظر: سنن ابن ماجه حديث رقم ٢٦٤٦، (٢/ ٨٨٤).
وأخرجه الإمام مالك من حديث عمرو بن شعيب عن عمرو: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ليس لقاتل شيء" (٢/ ١٩٠).
وأخرجه الدارقطني عن ابن عباس، حديث رقم ٨٧، ٨٨، وعن عبد الله بن عمرو، الحديث رقم ٨٤، ٨٩ (٤/ ٩٥).
وانظر تخريج هذا الحديث في: المعتبر ص ١٦٨، وتخريج أحاديث اللمع (ص ١٠٥، ١٠٦)، وإرواء الغليل (٦/ ١١٧ - ١١٨).
(١) "أيضًا" ساقطة من ط
(٢) أخرجه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يتوارث أهل ملتين شتى".
وأخرجه ابن ماجه والإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يتوارث أهل ملتين".
انظر: سنن ابن ماجه، كتاب الفرائض، باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك رقم الحديث العام ٢٧٣١، (٢/ ٩١٢)، ومسند الإمام أحمد (٢/ ١٧٨).
وأخرجه الدارمي من طريق آخر عن عمرو قال: "لا يتوارث أهل ملتين" في كتاب الفرائض، باب ميراث أهل الشرك وأهل الإسلام (٢/ ٣٦٩).
وانظر أيضًا: التلخيص الحبير (٢/ ٢٦٥).
(٣) المثبت بين المعقوفتين من ز، ولم يرد في الأصل وط.

الصفحة 263