كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

وأما تخصيص الكتاب بالسنة الفعلية: فقوله (١) تعالى: {الزَّانِيَةُ والزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} (٢).
خصصه ما (٣) تواتر عنه عليه السلام من رجم ماعز والغامدية.
قال المؤلف في شرحه: قول الأصوليين: إن قوله عليه السلام: "القاتل لا يرث" (٤) مخصص لقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ} (٥).
ليس (٦) الأمر كذلك؛ لأنه تقدم لنا: أن العام في الأشخاص مطلق في الأحوال، والأزمان، والبقاع، والمتعلقات، فالآية على هذا تقتضي: أن كل ولد يرث في حالة ما، أي: في حالة غير معينة [وحالة القتل هي: حالة معينة] (٧)، ولا تتعين الحالة غير المعينة للحالة المعينة؛ لأن الحالة غير المعينة أعم من الحالة المعينة، والدال على الأعم غير دال على الأخص.
فإذا قلت مثلاً: في الدار رجل، ثم قلت: ليس في الدار زيد، فإن الكلام الثاني لا يناقض الكلام الأول؛ لأن لفظ رجل أعم من لفظ زيد، فلا يتعين رجل لزيد، ومن شرط الخاص: أن يكون مناقضًا للعام، ولا تناقض بين ثبوت الحكم في حالة غير معينة وبين عدم ثبوته في حالة معينة، بل المناقض
---------------
(١) في ط: "كقوله".
(٢) آية رقم ٢ من سورة النور.
(٣) "ما" ساقطة من ز.
(٤) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "لا يورث".
(٥) آية ١١ من سورة النساء.
(٦) في ط: "وليس".
(٧) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.

الصفحة 264