كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

قوله: (ويجوز عندنا، وعند الشافعي (١)، وأبي حنيفة تخصيص الكتاب بخبر الواحد، وفصل ابن (٢) أبان والكرخي كما تقدم، وقيل: لا يجوز مطلقًا، وتوقف (٣) القاضي فيه).
ش: هذا هو (٤) مخصص سادس، وهو التخصيص بخبر [الآحاد] (٥)، وهذا هو تخصيص (٦) الكتاب بخبر الآحاد.
قال أبو المعالي: وخبر الآحاد هو كل خبر عن (٧) جائز ممكن لا سبيل إلى
---------------
= بالثيب جلد مائة والرجم".
انظر: كتاب الحدود، باب حد الزنا ٥/ ١١٥.
وهذا الحديث حكمه عام في الحر والعبد، فخص بقوله تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [آية ٢٥ من سورة النساء].
وقد خالف بعضهم ومنعوا تخصيص السنة بالكتاب، دليلهم: قوله تعالى: {لتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [٤٤ النحل].
وجه الاستدلال: أن كلام الرسول - صلى الله عليه وسلم - مبيّن للقرآن، فلا يكون القرآن مبينًا لكلامه.
والجواب: أن الكل بلسانه، فهو المبيّن بالقرآن.
انظر هذه المسألة في: مختصر ابن الحاجب وشرح العضد عليه ٢/ ١٤٩، المحصول ج ١ ق ٣/ ١٢٣، الإحكام للآمدي ٢/ ٣٢١، جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/ ٢٦، إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ١/ ١٨٥، العدة ٢/ ٥٦٩، مختصر البعلي ص ١٢٣، المسودة ص ١٢٢، شرح الكوكب المنير ٣/ ٣٦٣، ٣٦٤، فواتح الرحموت ١/ ٣٤٩.
(١) في ز: "الشافعية".
(٢) في ز: "أبي".
(٣) في ط: "وتواقف".
(٤) "هو" ساقطة من ز وط.
(٥) المثبت من "ز" و"ط" وفي الأصل "الواحد".
(٦) في ط وز: "هذا مخصص آخر هو تخصيص ... " إلخ.
(٧) في ز: "غير".

الصفحة 267