كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

القطع بصدقه، ولا سبيل إلى القطع بكذبه، سواء رواه (١) واحد أو جماعة (٢).
ذكر المؤلف في جواز التخصيص به خمسة (٣) أقوال:
الجواز مطلقًا، للأئمة الأربعة (٤).
والمنع مطلقًا، لبعضهم (٥).
---------------
(١) "رواه" ساقطة من ط.
(٢) يقول أبو المعالي: "فأما القسم الثالث فهو الذي لا يقطع فيه بالصدق ولا الكذب، وهو الذي نقله الآحاد من غير أن يقترن بالنقل قرينة تقتضي الصدق والكذب".
انظر: البرهان ١/ ٥٩٨.
(٣) في ز: "أربعة".
(٤) يقول أحمد حلولو في مناقشة نسبة القول بجواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد لأبي حنيفة: المسألة الخامسة: يجوز عندنا، وعند الشافعي، وأبي حنيفة تخصيص الكتاب بخبر الواحد، هكذا حكاه المصنف عن أبي حنيفة، ونحوه للآمدي وابن الحاجب والفهري، وقال الرهوني وغيره: لا يثبت ذلك عن الحنفي، وهذا هو الظاهر.
انظر: التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص ١٨٠.
وانظر نسبة هذا القول للأئمة الأربعة في: مختصر المنتهى لابن الحاجب وشرح العضد عليه ٢/ ١٤٩، الإحكام للآمدي ٢/ ٣٢٢، نهاية السول ٢/ ٤٦٠، ونسبه القرافي، والمسطاسي، والرازي للمالكية، والشافعي، وأبي حنيفة.
انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٠٨، شرح التنقيح للمسطاسي ص ١١٤، المحصول ج ١ ق ٣ ص ١٣١، ونسبه ابن السبكي في جمع الجوامع (٢/ ٢٧) للجمهور، ونسبه الباجي في إحكام الفصول (١/ ٨١) لجماعة من المالكية والشافعية.
(٥) نسب حلولو هذا القول في التوضيح على التنقيح (ص ١٨٠) لبعض المتكلمين وبعض المعتزلة.
وانظر هذا القول في: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٠٨، المحصول ج ١ ق ٣ ص ١٣١، =

الصفحة 268