كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

والقول الخامس للقاضي أبي بكر بالتوقف (١).
حجة القول الأول الذي قاله الجمهور (٢): المعقول والمنقول.
فالمعقول (٣) هو: ما تقدم في التخصيص بالقياس، وهو: أن الكتاب وخبر الآحاد دليلان شرعيان، فإما أن يعمل بهما معًا [أو لا يعمل بهما معًا] (٤)، أو يعمل بالعام دون الخاص، أو يعمل بالخاص دون العام، فالثلاثة الأولى باطلة، والرابع هو الصحيح كما تقدم.
وأما دليل المنقول فهو: إجماع الصحابة - رضوان الله عليهم - على تخصيص قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ} (٥) بما رواه أبو بكر رضي الله عنه: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث".
وتخصيصهم قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (٦)
---------------
(١) انظر نسبة هذا القول للقاضي أبي بكر في: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٠٨، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص ١٨١، شرح التنقيح للمسطاسي ص ١١٤، مختصر ابن الحاجب ٢/ ١٤٩، البرهان ١/ ٤٢٦، الإحكام للآمدي ٢/ ٣٢٢، المنخول ص ١٧٤، جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/ ٢٩، المحصول ج ١ ق ٣ ص ١٣١، المسودة ص ١١٩، فواتح الرحموت ١/ ٣٤٩، إرشاد الفحول ص ١٥٨.
(٢) انظر حجة هذا القول في: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٠٨، شرح التنقيح للمسطاسي ص ١١٤، مختصر ابن الحاجب وشرح العضد عليه ٢/ ١٤٩، ١٥٠، الإحكام للآمدي ٢/ ٣٢٢، ٣٢٣، المحصول ج ١ ق ٣ ص ١٣٢ - ١٣٧.
(٣) في ط: "فالمنقول".
(٤) المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.
(٥) آية ١١ من سورة النساء.
(٦) آية رقم ٣٨ من سورة المائدة.

الصفحة 270