كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

بقوله عليه السلام: "لا قطع (١) إلا في ربع دينار فصاعدًا" (٢).
وتخصيصهم: قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} (٣) بما رواه أبو هريرة (٤) رضي الله عنه، وهو قوله عليه السلام: "لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها" (٥).
---------------
(١) في ط: "لا تقطع".
(٢) أخرجه البخاري عن عائشة، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا".
انظر: كتاب الحدود، باب قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (٤/ ١٧٣).
وأخرجه مسلم عن عائشة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا".
انظر: كتاب الحدود، باب حد السرقة (٥/ ١١٢).
وأخرجه أبو داود عن عائشة في كتاب الحدود، باب ما يقطع فيه السارق ٤/ ١٣٦.
وأخرجه النسائي عن عائشة فى كتاب قطع السارق ٨/ ٧٨، ٧٩.
وأخرجه ابن ماجه عن عائشة في كتاب الحدود، باب حد السارق، رقم الحديث العام ٢٥٨٥ (٢/ ٨٦٢).
وأخرجه الدارمي عن عائشة في كتاب الحدود، باب ما يقطع فيه اليد ٢/ ١٧٢.
(٣) آية رقم ٢٤ من سورة النساء.
(٤) هو الصحابي الجليل عبد الرحمن بن سلمة، من قبيلة دوس، لازم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى توفي، فكان من أحفظ الصحابة وأكثرهم حديثًا، توفي - رضي الله عنه - في خلافة معاوية سنة ٥٧ هـ.
انظر: الإصابة ٤/ ٢٠٢، الاستيعاب ٤/ ٢٠٢، المطبوع بهامش الإصابة.
(٥) أخرجه بهذا اللفظ مسلم عن أبي هريرة، في كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها ٤/ ١٣٥، ١٣٦.
وابن ماجه عن أبي هريرة في كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها، رقم الحديث ١٩٢٩، ١/ ٦٢١، والإمام أحمد في المسند (١/ ٧٨) عن علي رضي الله عنه. =

الصفحة 271