كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

وتخصيصهم قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّه البيع} (١)، بحديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - (٢)، وهو قوله عليه السلام: "البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح ربًا إلا مِثْلاً بمثل، يدًا بيد" وغير ذلك.
حجة القول الثاني بالمنع مطلقًا: أن الكتاب مقطوع السند لتواتره (٣)، وخبر الواحد مظنون السند لعدم تواتره؛ فلا يقدم المظنون على المقطوع.
ودليل آخر: أن عمر (٤) - رضي الله عنه - رد حديث فاطمة بنت قيس (٥) فيما
---------------
= وورد بلفظ نحو هذا، فقد أخرجه البخاري عن جابر - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها.
وأخرجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها" (٣/ ٢٤٥).
وأخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة (٤/ ١٣٦).
وأخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء (٢/ ٢٢٤).
وأخرجه الترمذي في كتاب النكاح، باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها، حديث رقم ١١٢٥، ١١٢٦ (٤/ ٨٨).
وأخرجه الدارمي في كتاب النكاح، باب الحال التي يجوز للرجل أن يخطب فيها (٢/ ١٣٦).
(١) آية ٢٧٥ من سورة البقرة.
(٢) "عنه" ساقطة من ط.
(٣) في ز: "بتواتره".
(٤) "أن عمر" ساقطة من ز.
(٥) هي الصحابية فاطمة بنت قيس بن خالد بن وهب بن ثعلبة القرشية، وهي من المهاجرات الأول، وكانت عند أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها، فخطبها معاوية بن أبي سفيان، وأبو جهم بن حذيفة العدوي، فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - =

الصفحة 272