كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

روته عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه لم يجعل للمبتوتة نفقة ولا سكنى؛ تخصيصًا لقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} (١).
وقال: "كيف نترك كتاب ربنا، وسنة نبينا بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت؟! " (٢) بمحضر من الصحابة من غير نكير، فكان ذلك إجماعًا.
---------------
= فقال لها: "أما معاوية: فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم: فلا يضع عصاه عن عاتقه، ولكن انكحي أسامة بن زيد" وروت بعض الأحاديث.
انظر: الإصابة ٨/ ٦٩، رقم الترجمة ١١٦٠٤، الاستيعاب ٤/ ١٩٠١، رقم الترجمة ٤٠٦٢، أسد الغابة ٥/ ٥٢٦، طبقات ابن سعد ٨/ ٢٧٣ - ٢٧٥.
(١) آية رقم ٦ من سورة الطلاق.
(٢) أخرجه مسلم عن أبي إسحاق قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالسًا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، ثم أخذ الأسود كفًا من حصى فحصبه به، فقال: ويلك، تحدث بمثل هذا؟ قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا - صلى الله عليه وسلم - لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، لها السكنى والنفقة، قال الله عز وجل: {لا تُخْرِجُوهن منْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يخْرُجْنَ إِلأَ أَن يأتين بفَاحشَةِ مّبَيِّنَةٍ}.
انظر: كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها (٤/ ١٩٨).
وأخرجه أبو داود عن أبي إسحاق في كتاب الطلاق، باب من أنكر ذلك على فاطمة (٢/ ٢٨٨)، وانظر: بقية روايات الحديث في باب نفقة المبتوتة (٢/ ٢٨٥ - ٢٨٨).
وأخرجه الدارمي عن سلمة بن كهيل عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثًا، فلم يجعل لها النبي - صلى الله عليه وسلم - نفقة ولا سكنى، قال سلمة: فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: قال عمر بن الخطاب: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبيه بقول امرأة، فجعل لها السكنى والنفقة.
انظر: كتاب الطلاق، باب في المطلقة ثلاثًا السكنى والنفقة أم لا؟ (٢/ ١٦٤ - ١٦٥).
وأخرجه الإمام أحمد في المسند (٦/ ٤١٥) عن عامر عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثًا، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - تشكو إليه فلم يجعل لها سكنى ولا نفقة، قال عمر بن الخطاب: لا ندع كتاب الله عز وجل وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - لقول امرأة لعلها نسيت.

الصفحة 273