كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

ودليل آخر: أنه لو جاز التخصيص به لجاز النسخ به.
أجيب عن الأول: بأن (١) التخصيص إنما هو في الدلالة لا (٢) في السند، ودلالة العام على الأفراد الداخلة تحته ظنية، ودلالة الخبر على مدلوله قطعية، والقطعي مقدم على الظني جمعًا بين الدليلين، كما تقدم في التخصيص بالقياس.
وأجيب عن الثاني: أن الخبر إنما رده عمر - رضي الله عنه - لتردده في صدقها؛ ولذلك قال: لا ندري أصدقت أم كذبت، ونحن نساعد على ذلك، وإنما النزاع في الخبر إذا سلم من الطعن.
وأجيب عن الثالث (٣): الفرق بين التخصيص والنسخ: أن التخصيص: بيان ما لم يرد، والنسخ: إبطال ما ورد وثبت (٤) أنه مراد، فيحتاط فيه أكثر (٥).
حجة القول الثالث - الذي قاله عيسى بن أبان -: أن (٦) العام إذا خصص بدليل قطعي قطعنا بضعفه، فيجوز تسليط الخبر عليه، وإذا خص (٧) بدليل ظني لم نقطع (٨) بضعفه، فلا يجوز تسليط الخبر عليه (٩).
---------------
(١) في ز: "أن".
(٢) "لا" ساقطة من ط.
(٣) في ز: "ثالث".
(٤) في ط: "إبطال ما ثبت"، وفي ز: "إبطال ما يثبت أنه مراد، فيحتاط ما فيه أكثر".
(٥) انظر أدلة هذا القول وأجوبتها في: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٠٩، وشرح التنقيح للمسطاسي (ص ١١٤)، المحصول ج ١ ق ٣ ص ١٤٠ - ١٤٧.
(٦) "أن" ساقطة من ط.
(٧) في ز: "وإذا قال خص"، وفي ط: "إذا خصص".
(٨) المثبت من ط وز، وفي الأصل: "يقطع".
(٩) سبق هذا الدليل في مسألة التخصيص بالقياس، وانظره في: شرح التنقيح للقرافي =

الصفحة 274