كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

وقوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (١).
قوله: (وعندنا يخصِّص فعله (٢) عليه السلام وإِقراره (٣) الكتاب والسنة).
مثال تخصيص الكتاب بفعله عليه السلام: قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي
---------------
(١) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٢١٠.
(٢) هذا هو القول المشهور، واختاره أكثر الأصوليين. انظر تفصيل هذا القول في: شرح التنقيح للقرافي ص ٢١٠، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص ١٨٢، شرح التنقيح للمسطاسي ص ١١٤، مختصر ابن الحاجب ٢/ ١٥١، إحكام الفصول للباجي ١/ ١٩١، الإحكام للآمدي ٢/ ٣٢٩، المستصفى ٢/ ١٠٦، حاشية البناني على جمع الجوامع ٢/ ٣٣١، العدة ٢/ ٥٧٣، التمهيد ٢/ ١١٦، فواتح الرحموت ١/ ٣٥٤.
ونسبه الفتوحي للأئمة الأربعة. انظر: شرح الكوكب المنير ٣/ ٣٧١. ونسبه في المسودة (ص ١٢٥) للإمام أحمد، والمالكية، والشافعية، والحنفية.
وقد ذكر القرافي وتابعه المؤلف قول الإمام فخر الدين، وهناك أقوال أخرى أذكرها تتميمًا للفائدة:
منها: أنه لا يخصص بالفعل مطلقًا، وممن قال به الكرخي، انظر نسبته له في: الإحكام للآمدي ٢/ ٣٢٩، التمهيد ٢/ ١١٦، شرح الكوكب المنير ٣/ ٣٧٢، المسودة ص ١٢٥.
ومنها: أنه إن فعله مرة فلا تخصيص؛ لاحتمال كونه من خصائصه. ذكر هذا القول الفتوحي في شرح الكوكب المنير ٣/ ٣٧٢.
ومنها: الوقف، انظره في: مختصر ابن الحاجب ٢/ ١٥١، المسودة ص ١٢٥، فواتح الرحموت ٢/ ٣٥٤.
(٣) انظر: التخصيص بالإقرار في: التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص ١٨٢، مختصر ابن الحاجب ٢/ ١٥١، المحصول ج ١ ق ٣ ص ١٢٧، نهاية السول ٢/ ٤٧٢، ٤٧٣، المستصفى ٢/ ١٠٩، العدة ٢/ ٥٧٣، المسودة ص ١٢٦، فواتح الرحموت ١/ ٣٥٤، إرشاد الفحول ص ١٥٩.

الصفحة 279