كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

خصصه: كونه دخل المسجد يوم الجمعة فرقى المنبر، كما يدخل (١).
ومثال تخصيص السنة بإقراره عليه السلام: قوله عليه السلام: "فيما سقت السماء العشر".
خصصه: إقراره عليه السلام أهل المدينة على أكل الخضر وبيعها من غير زكاة.
قوله: (وفصل الإمام فخر الدين فقال: إِن تناوله العام كان الفعل مخصصًا له ولغيره (٢)، و (٣) إن علم بدليل أن حكمه كحكمه، لكن المخصص فعله مع ذلك الدليل، وكذلك إِذا كان العام (٤) متناولاً لأمته فقط، وعلم (٥) بدليل أن حكمه كحكم أمته) (٦).
ش: فهذا (٧) الذي نقله المؤلف عن فخر الدين [في] (٨) المعنى عين (٩) ما
---------------
= وأخرجه مسلم عن أبي قتادة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس" انظر: كتاب المسافرين، باب استحباب تحية المسجد بركعتين (٢/ ١٥٥).
وأخرجه النسائي عن أبي قتادة بلفظ مسلم في كتاب المساجد في الأمر بالصلاة قبل الجلوس فيه (٢/ ٥٣).
(١) أخرج البيهقي عن ابن عمر قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل المسجد يوم الجمعة سلّم على من عند المنبر جالسًا، فإذا صعد المنبر توجه الناس ثم سلم عليهم".
انظر السنن الكبرى للبيهقي "٣/ ٢٠٥" كتاب الجمعة، باب الإمام يسلم على الناس إذا صعد المنبر قبل أن يجلس
(٢) في ط: "مختصًا له ولغيره".
(٣) "الواو" ساقطة من ز وط.
(٤) في ط: "ذلك العام".
(٥) في ط: "وعمل".
(٦) انظر نص كلام فخر الدين في: المحصول ج ١ ق ٣ ص ١٢٦.
(٧) في ز: "وهذا".
(٨) المثبت بين المعقوفتين من ز، وفي الأصل وط: "هو".
(٩) في ط وز: "غير".

الصفحة 281