كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

ولكن وإن كان لفظه خاصًا به عليه السلام، فمعناه له ولأمته عليه السلام؛ لأنه علم بدليل آخر [أن حكم غيره من الناس كحكمه عليه السلام، وذلك الدليل هو قوله عليه السلام: "صلوا كما رأيتموني أصلي"] (١).
ومثال المتناول لأمته عليه السلام فقط: قوله عليه السلام: "لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لبول أو غائط، ولكن شرّقوا أو غرّبوا"
ولكن وإن كان لفظه خاصًا بالأمة، فمعناه عام لأمته (٢) مع النبي عليه السلام؛ لأنه علم بدليل آخر أن حكمه عليه السلام كحكم غيره من أمته (٣)؛ لأنه عليه السلام أولى بتنزيه القبلة (٤) ممن سواه، فيكون فعله مخصوصًا (٥) له من حكم هذا النص الذي تناوله بالدليل، ومن الناس من حمل فعله على حالة، وهي أن هذا حكم الأبنية، والنهي محمول على الصحارى (٦) والأفضية.
ومثال المتناول له عليه السلام ولأمته معًا: قوله عليه السلام: "من دخل
---------------
= تعظيم الرب في الركوع (٢/ ١٨٩ - ١٩٠).
وأخرجه الدارمي عن ابن عباس بهذا اللفظ في كتاب الصلاة، باب النهي عن القراءة في الركوع والسجود (١/ ٣٠٤).
وأخرجه الإمام أحمد في المسند (١/ ١٥٥) عن علي - رضي الله عنه - قال: سأله رجل: أأقرأ في الركوع والسجود؟ فقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إني نهيت أن أقرأ في الركوع والسجود, فإذا ركعتم فعظموا الله، وأنا سجدتم فاجتهدوا في المسألة، فقمن أن يستجاب لكم".
(١) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(٢) في ز: "طامة" وهو تصحيف.
(٣) في ز وط: "كحكم الأمة".
(٤) في ط: "للقبلة".
(٥) في ز وط: "مخصصًا".
(٦) في ط: "السجاري" وهو تصحيف.

الصفحة 283