كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

في حال (١) الخطاب، فإذا كان المتكلم هو الشارع حملنا لفظه على عرفه، وخصصنا عموم لفظه بذلك العرف، [أو قيدنا (٢) إطلاق لفظه بذلك العرف] (٣)؛ فإن نصوص الشريعة لا يؤثر (٤) في تخصيصها [وتقييدها إلا ما قارنها من العوائد] (٥).
ونظير (٦) ذلك: الأعواض، والنذور، والإقرار، والوصية، وغير ذلك، فإذا وقع البيع مثلاً فإنما (٧) يحمل العوض فيه (٨)، وهو الثمن على السَّكَّة الحاضرة في زمان التبايع، ولا عبرة بسكة حادثة (٩) بعد ذلك.
وقد أشار القاضي عبد الوهاب في التلقين إلى ذلك بقوله (١٠): ومن باع بنقد أو اقترض، ثم بطل التعامل به لم يكن عليه غيره إن وجد، وإلا فقيمته إن فقد (١١).
---------------
(١) في ز: "حالة".
(٢) في ط: "وقيدنا".
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(٤) في ط: "لا تؤثر".
(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(٦) في ز: "تصير".
(٧) في ز: "فإنه".
(٨) "فيه" ساقطة من ز.
(٩) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "حادث".
(١٠) في ط: "قوله".
(١١) انظر: التلقين للقاضي عبد الوهاب كتاب البيوع (ورقة ٨١ ب)، والمخطوط موجود بالمكتبة العامة بالرباط برقم ج ٦٧٢.

الصفحة 288