كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

وأشار إليه ابن الحاجب أيضًا (١) بقوله: ولو (٢) قطعت الفلوس فالمشهور: المثل، ولو (٣) عدمت فالقيمة وقت اجتماع (٤) الاستحقاق والعدم (٥).
وكذلك إذا نذر دراهم أن يتصدق بها، فإن ذلك يحمل على السكة الحاضرة وقت النذر.
وكذلك إذا أقر بدراهم أو وصى (٦) بها، فالمعتبر هو السكة الحاضرة وقت الإقرار ووقت الإيصاء.
قوله: (وعندنا العوائد مخصصة للعموم)، يريد: القولية دون الفعلية.
مثال العادة القولية: إذا كان إنسان (٧) لا يُطْلِق الثوب في كلامه إلا على (٨) ثوب الكتان، فإن حلف وقال: والله لا ألبس (٩) ثوبًا فلا يحنث إلا بالكتان؛ تنزيلاً لكلامه على عرفه، وتفسيرًا لكلامه بكلامه.
---------------
(١) في ز: "وأشار ابن الحاجب أيضًا إليه".
(٢) في ز: "فلو".
(٣) في ط: "فلو".
(٤) في ط: "إجماع".
(٥) انظر: الفروع لابن الحاجب، كتاب البيوع (ورقة رقم ٦٣/ أ) مخطوط موجود بالمكتبة العامة بالرباط برقم د ٨٧.
(٦) في ط: "وأوصى".
(٧) في ط: "الإنسان".
(٨) "على" ساقطة من ط.
(٩) في ز "وقال لا ألبس"

الصفحة 289