كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

وكذلك إذا كان إنسان (١) لا يطلق الدابة (٢) إلا على الفرس، فإذا حلف وقال: والله لا أركب دابة فلا يحنث إلا بالفرس، ولا يحنث بركوب غيره من سائر الدواب
وكذلك إذا كان لا يطلق الرأس في كلامه إلا على رأس الغنم، [فإذا حلف ألا يأكل رأسًا] (٣) فلا يحنث إلا برأس الغنم، ولا يحنث بأكل غيره من رؤوس البقر، والإبل، وغير (٤) ذلك من رؤوس الحيوانات.
وكذلك إذا كان إنسان لا يطلق لفظ الخبز إلا على خبز القمح (٥)، فإذا حلف وقال: والله لا آكل الخبز فلا يحنث إلا بأكل خبز (٦) القمح دون غيره من خبز الشعير، أو خبز الفول، أو خبز الذرة، أو الدخن (٧)، وغير (٨) ذلك.
فقد تبين بما قررناه: أن العوائد القولية يخصص بها.
وأما مثال العادة الفعلية فهو: إذا كان الإنسان لا يلبس إلا ثوب الكتان، فإذا حلف وقال: والله لا ألبس ثوبًا، فإنه يحنث بكل ثوب، لا فرق بين الكتان وغيره، ولا عبرة بعادته (٩) الفعلية.
---------------
(١) في ط: "الإنسان".
(٢) في ط: "الدابة في كلامه".
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من ز وط.
(٤) في ز وط: "بأكل رأس البقر، أو الإبل، أو غير ذلك".
(٥) في ز: "القبح".
(٦) "خبز" ساقطة من.
(٧) في ز: "أو الدترا".
(٨) في ط: "أو غير".
(٩) في ز: "بعادة".

الصفحة 290