كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

وكذلك إذا كان إنسان لا يركب إلا الفرس، فإذا حلف وقال: والله لا أركب دابة، فإنه يحنث بكل دابة، لا فرق بين الفرس وغيره من الدواب، ولا عبرة بعادته (١) الفعلية.
وكذلك إذا كان إنسان لا يأكل إلا رؤوس الغنم، فإذا حلف وقال: والله لا آكل [رأسًا، فإنه يحنث لكل رأس أكله (٢)، لا فرق بين رؤوس الغنم وغيرها، ولا عبرة بعادته الفعلية.
وكذلك إذا كان إنسان لا يأكل إلا خبز القمح، فإذا حلف وقال: والله لا آكل] (٣) خبزًا فإنه يحنث بكل خبز، لا فرق بين خبز القمح وغيره، ولا عبرة بعادته الفعلية، وغير ذلك من الأمثلة.
فقد (٤) تبين بما قررناه: أن المعتبر من العوائد هو: العادة القولية دون الفعلية.
وقد حكى المؤلف الاتفاق على ذلك، أعني: الاتفاق على التخصيص بالقولية، والاتفاق على عدم التخصيص بالفعلية (٥).
وقد نقل غيره (٦) الخلاف في الفعلية (٧).
---------------
(١) في ز: "بعادة".
(٢) "أكله" ساقطة من ز.
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(٤) المثبت من ط، وفي الأصل وز: "قد".
(٥) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٢١١.
(٦) في ز: "غير".
(٧) سبق ذكر الخلاف في الفعلية.

الصفحة 291