كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

قال المازري في شرح التلقين: اختلف قول (١) مالك - رضي الله عنه - في غسل الإناء من ولوغ الكلب في مائع سوى الماء:
فمرة حمل الحديث (٢) على عمومه، ولم يفرق بين الماء وغيره من المائعات.
ومرة خصصه بالعادة؛ لأن عادة الكلاب في زمان النهي أن تلغ (٣) من المياه دون المائعات؛ لأن الماء هو الموجود المألوف في ذلك الوقت دون المائع؛ لقلة الطعام عندهم في ذلك الزمان (٤).
قال المؤلف في النفائس: وما نقله المازري عن المالكية في ذلك (٥) مؤوَّل برجوعه إلى العوائد القولية (٦).
قال المؤلف في الشرح: فقد غلط في هذا جماعة من أكابر الفقهاء المالكية وغيرهم، وقالوا: من (٧) حلف بأيمان المسلمين، إنما (٨) يلزمه صيام شهرين متتابعين والحج دون الاعتكاف، لأجل العادة الفعلية؛ لأن عادة
---------------
(١) في ز: "قال" وهو تصحيف.
(٢) إشارة إلى الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات"، وفي رواية أخرى: "إذا ولغ" وقد سبق تخريجه.
(٣) في ز: "في زمان النبي أن تقع".
(٤) نقل المؤلف بالمعنى. انظر: شرح التلقين، ورقة ٣٨ مصور فلميًا في مركز البحث بجامعة أم القرى برقم ٢٣٤ فقه مالكي.
(٥) "في ذلك" ساقط من ط.
(٦) انظر: نفائس الأصول، تحقيق عادل عبد الموجود ص ٢١٤٧.
(٧) في ط وز: "إن من حلف".
(٨) في ط: "أنه".

الصفحة 292