كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

ومن قال بعدم وصولها، قال: يحنث بجميع الرؤوس؛ لأن مقتضى اللغة باقٍ غير منسوخ (١). انتهى معنى كلامه (٢) في الشرح (٣).
قال القاضي عبد الوهاب في "الملخص": أما العادة الفعلية فلا يخص بها العموم.
وقد أشار إلى ذلك في "التلقين"، ونصه فيه: ويعتبر في اليمين ثلاثة أشياء: أولها: النية فيعمل عليها إذا كانت مما يصلح أن يراد اللفظ بها، كانت مطابقة له أو زائدة فيه، أو ناقصة عنه، بتقييد مطلقه، أو تخصيص عامه، فإن عدم الحالف تحصيلها (٤) نظر السبب المثير (٥) لليمين ليعرف منه، فإن عدم أجري اللفظ على ما يقتضيه إطلاقه في عرف اللغة وعادة التخاطب دون عادة الفعل (٦)، وذلك كالحالف: لا آكل رؤوسًا (٧)، أو بيضًا، أو لا أسبح في نهر أو غدير، فإن قصد معنى عامًا عبر (٨) عنه بلفظ خاص، أو معنى خاصًا عبر (٩) بلفظ عام حكم بنيته إذا قارنها عرف التخاطب، كالحالف: لا أشرب لفلان ماء، يقصد قطع المن، فإنه يحنث بكل ما ينتفع به من ماله، كذلك (١٠): لا ألبس ثوبًا
---------------
(١) في ط: "ناسخ".
(٢) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٢١٢ - ٢١٣.
(٣) في ط: "في الشرط" وهو تصحيف.
(٤) في ط: "تخصيصها".
(٥) في ز: "نظر إلى السبب المؤثر".
(٦) "الفعل" ساقطة من ز.
(٧) في ز: "لحمًا أو رؤوسًا".
(٨) في ط وز: "وعبر".
(٩) في ط: "وعبر عنه".
(١٠) في ط وز: "وكذلك".

الصفحة 294