كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

و (١) قوله: (في عرف اللغة، وعادة التخاطب) هذان (٢) قولان:
قال ابن القاسم: عرف اللغة مقدم على عرف التخاطب؛ لأنه الأصل.
وقال أشهب (٣): عرف التخاطب (٤) مقدم على عرف اللغة (٥)؛ لأنه الغالب في الاستعمال.
وقيل: عرف الشرع هو المقدم؛ لأنه العالم بالأحكام، فهذه ثلاثة أقوال (٦).
مثال العرف الشرعي: إذا قال: والله لأصومَنَّ، أو قال: والله لأركعنَّ، أو قال: والله لأهجرن فلانًا، فيصوم يومًا واحدًا، ويصلي ركعتين، ويهجر
---------------
(١) "الواو" ساقطة من ز.
(٢) في ط: "هذا".
(٣) هو أشهب بن عبد العزيز القيسي الفقيه المصري المالكي، ولد سنة خمس وأربعين ومائة تقريبًا، روى عن مالك، والليث، وسليمان بن بلال، والفضل بن عياض، روى عنه: الحارث بن مسكين، وسحنون، وغيرهم، توفي سنة أربع ومائتين ٢٠٤ هـ، من آثاره: "كتاب الحج" برواية سحنون.
انظر: تهذيب التهذيب ١/ ٣٥٩، وفيات الأعيان ١/ ٢٣٨، الديباج ص ٩٨، ترتيب المدارك ٢/ ٤٤٧، شذرات الذهب ٢/ ١٢.
(٤) في ز: "عرفًا للتخاطب".
(٥) ضرب ابن جزي لهذين القولين مثالاً، فقال: لو حلف ألا يأكل بيضًا حنث عند ابن القاسم حتى ببيض الحوت، ولم يحنث عند أشهب إلا ببيض الدجاج، وما جرت به العادة بأكله من البيض.
انظر: القوانين الفقهية لابن جزي ص ١٤٢.
(٦) انظر تفصيل هذه الأقوال الثلاثة في: المقدمات لابن رشد ص ٣١٠، ٣١١.

الصفحة 297