كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

ونص الإمام على الصفة والغاية (١)، وقال (٢): إِن (٣) تعقبت الصفة جملًا جرى فيها الخلاف الجاري في الاستثناء.
والغاية: "حتى" و"إِلى" (٤)، فإِن اجتمع غايتان، كما لو قال (٥): لا تقربوهن حتى يطهرن حتى يغتسلن، قال الإمام: فالغاية (٦) في الحقيقة الثانية، والأولى سميت غاية (٧)؛ لقربها منها).
ش: ذكر المؤلف ها هنا أربعة أشياء من المخصصات (٨)، و (٩) هي:
الشرط (١٠)، والاستثناء (١١)،
---------------
(١) في أوخ وش: "على الغاية والصفة".
(٢) في ش: "قال"، وفي خ: "فقال".
(٣) في ش: "وإن".
(٤) في ز: "أو إلى".
(٥) في خ: "قالوا".
(٦) في خ: "هي في".
(٧) المثبت من أوخ وز وش وط، ولم ترد "غاية في الأصل".
(٨) في ز: "التخصصات".
(٩) "الواو" ساقطة من ط.
(١٠) انظر تفصيل الكلام فى الشرط في: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٥٩ - ٢٦٥، المحصول ج ١ ق ٣ ص ٨٩ - ٩٨، المستصفى ٢/ ١٨٠ - ١٨٣، الإحكام للآمدي ٢/ ٣٠٩ - ٣١١، المعتمد ١/ ٢٤٠، ٢٤١، نهاية السول ٢/ ٤٣٧ - ٤٤١، مختصر ابن الحاجب وشرح العضد عليه ٢/ ١٤٥، ١٤٦، شرح الكوكب المنير ٣/ ٣٤٠ - ٣٤٦، تيسير التحرير ١/ ٢٧٩، ٢٨٠، فواتح الرحموت ١/ ٣٣٩.
(١١) انظر تفصيل الكلام في الاستثناء في: الاستغناء في أحكام الاستثناء للقرافي، شرح التنقيح للقرافي ص ٢٣٧ - ٢٤١، المحصول ج ١ ق ٣ ص ٣٨ - ٨٥، الإحكام للآمدي ٢/ ٢٨٦ - ٢٩٩، المستصفى ٢/ ١٦٣ - ١٧٣، نهاية السول ٢/ ٤٠٧ - ٤٣٦، المعتمد ١/ ٢٤٢ - ٢٤٥، العدة ٢/ ٦٥٩ - ٦٧٧، التمهيد ٢/ ٧٣ - ٩٠، شرح الكوكب المنير ٣/ ٢٨١، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٤٥، ٢٤٦.

الصفحة 302