كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

و (١) الصفة (٢)، والغاية (٣).
مثال الشرط: اقتلوا المشركين إن حاربوا.
ومثال الاستثناء: اقتلوا المشركين إلا أن يتركوا الحرابة.
فالشرط والاستثناء يقصران القتل على المحاربين، ويخرج منه القتل في حالة عدم الحرابة، ولولا الشرط والاستثناء لعم القتل جميع الأحوال لغة (٤)، ولم يحصل لنا العلم بعدم القتل عند عدم الحرابة، فكان الشرط أو الاستثناء (٥) مخصصًا للعموم.
وأما على قاعدة المؤلف من كون العام في الأشخاص هو مطلق في الأحوال فإنه تقضي (٦): أن يكون الشرط مقيدًا لتلك الحالة المطلقة لا مخصصًا، وكذلك الاستثناء، والصفة، والغاية.
---------------
(١) "الواو" ساقطة من ط.
(٢) انظر تفصيل الكلام في الصفة في: شرح العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٤٦، المحصول ج ١ ق ٣ ص ١٠٥، المستصفى ٢/ ٢٠٤، الإحكام للآمدي ٢/ ٣١٢، جمع الجوامع ٢/ ٢٣، المعتمد ١/ ٢٣٩، نهاية السول ٢/ ٢٤٢، شرح الكوكب المنير ٣/ ٣٤٧، ٣٤٨، فواتح الرحموت ١/ ٣٤٤، إرشاد الفحول ص ١٥٣.
(٣) انظر تفصيل الكلام في الغاية في: شرح العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٤٦، المحصول ج ١ ق ٣ ص ١٠٢ - ١٠٤، المستصفى ٢/ ٢٠٨، الإحكام للآمدي ٢/ ٣١٣، نهاية السول ٢/ ٤٤٣ - ٤٤٨، جمع الجوامع ٢/ ٢٣، المعتمد ١/ ٢٣٩، ٢٤٠، شرح الكوكب المنير ٣/ ٣٤٩ - ٣٥٤، القواعد والفوائد الأصولية ص ٣٦٢، فواتح الرحموت ١/ ٣٤٣، إرشاد الفحول ص ١٥٤.
(٤) "لغة" ساقطة من ز.
(٥) في ط وز: "والاستثناء".
(٦) في ط: "تقتضي".

الصفحة 303