كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

ومنهم من فصّل فقال: إن تنوعت الجملتان: بأن تكون إحداهما (١) خبرًا، والأخرى أمرًا (٢) عاد إلى الأخيرة فقط، وإن لم تتنوع الجملتان، ولا كان حكم إحداهما في الأخرى، ولا (٣) أضمر اسم إحداهما في الأخرى (٤) فكذلك أيضًا، وإلا عاد إلى الكل، واختاره الإمام، وتوقف أبو بكر منا (٥) في الجميع. انتهى نصه (٦).
وسيأتي بيان ذلك في باب الاستثناء، إن شاء الله تعالى (٧).
قوله: (والغاية: حتى وإِلى): لما ذكر المؤلف الغاية أراد أن يبين أدواتها، فقال: والغاية، حتى وإلى (٨)، معناه: أدوات الغاية حرفان (٩)، وهما: حتى وإلى (١٠)، هذا هو الغالب.
---------------
= في الإمامة"، "الذخيرة" في أصول الفقه.
انظر: معجم الأدباء ١٣/ ١٤٦ - ١٦٠، تاريخ بغداد ١١/ ٤٠٢، شذرات الذهب ٣/ ٢٥٦، إنباه الرواة ٢/ ٢٤٩، النجوم الزاهرة ٥/ ٣٩، مرآة الجنان ٣/ ٥٥ - ٥٧.
(١) في ز: "أحدهما".
(٢) في ز: "خبرًا مرًا والآخر خبرًا عاد ... " إلخ.
(٣) المثبت من ز، وفي الأصل وط: "وإلا".
(٤) في ز: "الآخر".
(٥) في ط: "القاضي أبو بكر".
(٦) هذا نص كلام القرافي في متن التنقيح. انظر: شرح التنقيح ص ٢٤٩.
(٧) في ز: "وسيأتي بيان ذلك - إن شاء الله - في باب الاستثناء".
(٨) في ز: "أو إلى".
(٩) في ز: "صنفان".
(١٠) انظر: أدوات الغاية في: مختصر ابن الحاجب ٢/ ١٤٦، المحصول ج ١ ق ٣ ص ١٠٢، الإحكام للآمدي ٢/ ٣١٣، المستصفى ٢/ ٢٠٨، جمع الجوامع ٢/ ٢٣، =

الصفحة 307