كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

ومثال المفعول من أجله: اقتلوا المشركين (١) إذهابًا (٢) لغيظكم (٣).
ومثال البدل: اقتلوا المشركين أهل الحرب (٤).
قوله (٥): (فإِن اجتمع غايتان، كما لو قال: لا تقربوهن حتى يطهرن حتى يغتسلن).
قال الإمام: فالغاية في الحقيقة الثانية (٦)، والأولى سميت غاية؛ لقربها منها، وإنما صارت الثانية هي الغاية (٧) حقيقة؛ لأن الحكم إنما تعلق بها وحدها؛ إذ لا يجوز وطؤهن إلا بالاغتسال (٨)، وإنما سميت الغاية الأولى غاية (٩) مجازًا؛ لأجل قربها منها؛ أي (١٠): من الغاية الثانية التي هي الحقيقة.
وقال غير الإمام: بل كل واحدة منهما غاية معتبرة؛ لتعلق الحكم بهما معًا؛ لأن هذا من باب تعليق (١١) الحكم على شرطين، وهما: انقطاع الدم، والغسل بالماء (١٢)، فإن الحائض لا توطأ إلا باجتماعهما، وأما إن عدما
---------------
(١) "اقتلوا المشركين" ساقطة من ط.
(٢) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "ذهابًا".
(٣) في ز: "ليعطكم"، وفي ط: "لغيضهم".
(٤) ذكر بعض هذه الأمثلة القرافي في الفروق ١/ ١١٥.
(٥) في ط: "ومثال قوله".
(٦) في ز: "هي الثانية".
(٧) في ط: "غاية".
(٨) في ط: "باغتسال".
(٩) "غاية" ساقطة من ط.
(١٠) "منها أي" ساقطة من ز وط.
(١١) في ط: "تعلق".
(١٢) "بالماء" ساقطة من ط.

الصفحة 311