كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

يخص (١).
ولا يخص (٢).
الفرق بين المستقل فيخص (٣)، وبين غير المستقل فلا يخص (٤).
هذه (٥) ثلاثة أقوال ذكرها في الشرح (٦).
واختلف الشراح فيما ذكره ها هنا في الأصل: هل هو وفاق (٧) لما ذكره في
---------------
(١) في ط: "يختص".
ونسب الإسنوي هذا القول للإمام مالك، وأبي ثور، والقفال، والدقاق.
انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٢٣٩، التمهيد ٢/ ١٦٢، نهاية السول ٢/ ٤٧٧.
(٢) في ط: "لا يختص".
ونسب الإسنوي هذا القول بالعموم لابن برهان، والآمدي، والبيضاوي، وابن الحاجب.
انظر: نهاية السول ٢/ ٤٧٧، الإحكام للآمدي ٢/ ٢٣٩، مختصر ابن الحاجب ٢/ ١١٠، جمع الجوامع ٢/ ٣٨، الوصول إلى الأصول لابن برهان ١/ ٢٢٧، المسودة ص ١٣٠.
(٣) في ط: "فيختص".
(٤) في ط. "فلا يختص".
(٥) في ز: "هذا".
(٦) انظر هذه الأقوال الثلاثة في: شرح التنقيح للقرافي ص ٢١٦، شرح التنقيح للمسطاسي ص ١١٧، التوضيح شرح التنقيح ص ١٨٤، ١٨٥، وانظر القولين الأولين بالتخصيص وعدمه في: المحصول ج ١ ق ٣ ص ١٨٩، مختصر ابن الحاجب ٢/ ١٠٩، ١١٠، الإحكام للآمدي ٢/ ٢٣٩، نهاية السول ٢/ ٤٧٧، ٤٧٨، المستصفى ٢/ ٦٠، ٦١، الوصول لابن برهان ١/ ٢٢٧، شرح الكوكب المنير ٣/ ١٧٧، ١٧٨، التمهيد ٢/ ١٦١، ١٦٧، المسودة ص ١٣٠، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٤٠، تيسير التحرير ١/ ٢٦٤، فواتح الرحموت ١/ ٢٩٠، إرشاد الفحول ص ١٣٤.
(٧) في ز: "باق" وهو تصحيف.

الصفحة 331