كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

ومثاله أيضًا: قوله عليه السلام لما سئل عن (١) ماء البحر، فقال: "الطهور ماؤه، الحل (٢) ميتته".
فهذا كله خطاب مستقل بنفسه عن سببه؛ لأنه إذا أفرد عن سببه يكون مفيدًا (٣) لحكمه، ولا يحتاج أن يضم إلى سببه.
ومثال غير المستقل: قوله عليه السلام لما سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: "أينقص الرطب إذا جف؟ " فقالوا: نعم فقال: "فلا إِذًا" (٤).
---------------
= وأخرجه أبو داود عن ابن عباس بهذا اللفظ في كتاب اللباس، باب في أهب الميتة، رقم الحديث ٤١٢٣، (٤/ ٦٦).
وأخرجه الترمذي عن ابن عباس، وقال الترمذي: حسن صحيح، رقم الحديث (١٧٨٢).
وأخرجه النسائي عن ابن عباس بلفظ: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" في كتاب الفرع والعتيرة في جلود الميتة ٧/ ١٧٣.
وأخرجه ابن ماجه عن ابن عباس بلفظ: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" في كتاب اللباس، باب لبس جلود الميتة إذا دبغت رقم الحديث ٣٦٠٩، (٢/ ١١٩٣).
وأخرجه الدارمي عن ابن عباس بلفظ: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" في كتاب الأضاحي، باب الاستمتاع بجلود الميتة (٢/ ٨٥).
(١) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "من".
(٢) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "والحل".
(٣) في ط: "مقيدًا".
(٤) هذا طرف من حديث أخرجه أبو داود عن عبد الله بن يزيد أن زيدًا أبا عياش أخبره: أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت، فقال له سعد: أيهما أفضل؟ قال: البيضاء، فنهاه عن ذلك، وقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسأل عن شراء التمر بالرطب، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أينقص الرطب إذا يبس؟ " قالوا: نعم، فنهاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك. =

الصفحة 335