كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

{وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} (١) وهذا خاص بالرجعيات، نقله الباجي منا (٢) خلافًا للشافعي والمزني).
ش: هذه (٣) مسألة ثانية، يعني: أن الضمير الخاص ببعض أفراد العام الذي قبله، هل يحكم به على تخصيص ذلك العام، أو يبقى العموم على عمومه ويرجع الضمير إلى من يصلح له؟
وفي ذلك ثلاثة أقوال:
قيل: يخصصه (٤).
وقيل: لا يخصصه (٥).
---------------
(١) آية رقم ٢٢٨ من سورة البقرة.
(٢) في أوخ وش: "عنا".
(٣) في ز وط: "هذا".
(٤) وهو ما نقله القرافي عن الشافعي والمزني وذهب إليه أكثر الحنفية، ورجحه الكمال ابن همام وهذا القول رواية عن الإمام أحمد.
انظر: شرح التنقيح ص ٢٢٣، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص ١٨٨، نهاية السول ٢/ ٤٨٩، الإبهاج في شرح المنهاج ٢/ ٢١٣، تيسير التحرير ١/ ٣٢٠، فواتح الرّحموت ١/ ٣٥٦، ميزان الأصول ص ٣٢٧، ٣٢٨، شرح الكوكب المنير ٣/ ٣٨٩، العدة ٢/ ٦١٤، ٦١٥، المسودة ص ١٣٨، التمهيد ٢/ ١٦٩.
(٥) اختار هذا القول القرافي، والباجي، وابن الحاجب من المالكية، والآمدي، والبيضاوي، والتاج السبكي، والإسنوي، والبناني من الشافعية، ونسبه الرازي والآمدي للقاضي عبد الجبار من المعتزلة، واختاره أيضًا القاضي أبو يعلى، والفتوحي، والبعلي، وأبو الخطاب من الحنابلة.
انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٢١٨، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص ١٨٧، إحكام الفصول للباجي مسألة ٩ من العموم ١/ ١٦٥، مختصر ابن الحاجب ٢/ ١٥٢، الإحكام للآمدي ٢/ ٣٣٦، الإبهاج في شرح المنهاج ٢/ ٢١٣, =

الصفحة 341