كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

مثاله: ما رواه ابن عباس - رضي الله عنه - (١) عن النبي عليه السلام قال: "من بدّل دينه فاقتلوه" (٢).
ومذهب ابن عباس: تخصيصه بالرجال (٣).
ومثاله أيضًا (٤): ما رواه ابن عمر رضي الله عنه عن النبي عليه السلام (٥) أنه (٦) قال: "المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا" (٧).
---------------
(١) "رضي الله عنه" لم ترد في ط.
(٢) أخرجه البخاري عن عكرمة أن عليًا رضي الله عنه حرّق قومًا فبلغ ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تعذبوا بعذاب الله" ولقتلتهم كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من بدّل دينه فاقتلوه".
انظر: صحيح البخاري بحاشية السندي (٢/ ١٧٢) كتاب الجهاد، باب: لا يعذب بعذاب الله.
وأخرجه أبو داود في كتاب الحدود، باب الحكم في المرتد، رقم الحديث (٤٣٥١).
وأخرجه الترمذي في كتاب الحدود باب ما جاء في المرتد، رقم الحديث ١٤٨٣، (٣/ ١٠).
وأخرجه النسائي في سننه (٧/ ١٠٤)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب الحدود باب المرتد عن دينه رقم الحديث ٢٥٣٥، (٢/ ٨٤٨).
(٣) في ط: "بالرجل".
(٤) "أيضًا" ساقطة من ز.
(٥) في ز: " - صلى الله عليه وسلم - ".
(٦) "أنه" ساقطة من ز.
(٧) أخرجه الإمام البخاري عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا، أو يكون البيع خيارًا".
انظر: صحيح البخاري بحاشية السندي (٢/ ١٢) كتاب البيوع، باب كم يجوز الخيار.
وأخرجه الإمام مسلم عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار". =

الصفحة 345