كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

ومذهب ابن عمر: تخصيص التفرق بالتفرق (١) بالأبدان دون التفرق بالأقوال.
حجة القول بعدم التخصيص: أن عموم الخبر حجة؛ إذ الحجة في كلام صاحب الشرع، والراوي يحتمل أنه تركه لاجتهاد منه، واجتهاده ليس بحجة على غيره؛ لاحتمال الخطأ؛ إذ الاجتهاد قد يصيب وقد يخطئ، والأصل بقاء العموم على عمومه.
وحجة القول بالتخصيص: أن عدالة الصحابي تمنعه من ترك العموم إلا لمستند (٢) من قرائن حالية اطلع عليها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، تدل على أنه عليه السلام أطلق العام لإرادة الخاص.
قال المؤلف في الشرح: هذا الراوي المراد به (٣) الصحابي؛ لأنه هو الذي يمكن فيه أنه شاهد من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على صرف العموم إلى
---------------
= انظر: كتاب البيوع، باب خيار المجلس للمتبايعين (٣/ ١١٦٣) رقم الحديث ١٥٣١.
وأخرجه أبو داود في سننه (٣/ ٢٧٣)، رقم الحديث ٣٤٥٦.
وأخرجه النسائي في كتاب البيوع، باب وجوب خيار للمتبايعين قبل افتراقهما بأبدانهما (٧/ ٢٥١).
وأخرجه الترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في البيعان، بالخيار، ما لم يتفرقا (٢/ ٣٥٨) رقم الحديث ١٢٦٣.
وأخرجه ابن ماجه في كتاب التجارات، باب البيعان بالخيار ما لم يفترقا (٢/ ٧٣٥) رقم الحديث ٢١٨١، ٢١٨٢.
(١) في ز: "وبالتفرق".
(٢) في ط: "بمستند".
(٣) في ز: "في المرد".

الصفحة 346