كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

ش: هذه مسألة سابعة (١)، وهي: أن (٢) المعطوف إذا كان مخصوصًا، هل يوجب تخصيصه تخصيص المعطوف عليه أم لا؟
قالت (٣) المالكية، والشافعية: لا يوجب تخصيص المعطوف تخصيص المعطوف عليه.
وقالت الحنفية: يوجب التخصيصُ (٤) التخصيصَ (٥).
قوله (٦): (كقوله عليه السلام: "لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده" فإِن الثاني خاص بالحربي، فيكون الأول كذلك عندهم).
وبيان عطف الخاص على العام في هذا الحديث: أن قوله عليه السلام في أول الحديث: "لا يقتل مؤمن بكافر": أن هذا الكافر عام، ويندرج (٧) فيه الحربي والذمي.
---------------
(١) كرر القرافي هذه المسألة وتبعه المؤلف فكرر شرحها.
(٢) "أن" ساقطة من ط.
(٣) في ز: "قال".
(٤) "التخصيص" ساقطة من ط.
(٥) انظر هذه المسألة في: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٢٢، ٢٢٣، شرح التنقيح للمسطاسي ص ١١٨، مختصر ابن الحاجب ٢/ ١٢٠، المحصول ج ١ ق ٣ ص ٢٠٥، الإحكام للآمدي ٢/ ٢٥٨، المستصفى ٢/ ٧٠، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٣٢، نهاية السول ٢/ ٤٨٦ - ٤٨٨، شرح الكوكب المنير ٣/ ٢٦٢، مختصر البعلي ص ١١٣، المسودة ص ١٤٠، تيسير التحرير ١/ ٢٦١، فواتح الرحموت ١/ ٢٩٨، إرشاد الفحول ص ١٣٩.
(٦) في ز: "بقوله قوله".
(٧) في ز: "فيندرج".

الصفحة 360