كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

تصح إلا في الرجعيات دون البائنات.
وبيان الحكم في الآية الثالثة: أن الأحقية في الرد لا تأتي (١)، أي: لا تصح إلا (٢) في الرجعيات دون البائنات.
انظر تفريق المؤلف بين الصفة والحكم، فجعلهما شيئين، وهَلَّا يجعلهما شيئًا واحدًا؟ فاعلم أن الفرق بين الصفة والحكم: أن الرغبة في الرجعة أمر حقيقي، وهي: حالة من أحوال النفوس، فهو: وصف حقيقي ثابت في النفس، وإن لم يرد شرع، وأما كون الزوج أحق بالرجعة دون الأجنبي، فهو أمر راجع إلى الإباحة في حق الزوج، وإلى التحريم في حق غيره، وهذه (٣) أحكام شرعية، والحكم الشرعي قائم بذات الله تعالى، والصفة قائمة بأنفس الخلق؛ فلأجل ذلك اختلف المثال، قاله المؤلف في الشرح (٤).
حجة القول المشهور بعدم التخصيص: ما ذكره المؤلف، وهو قوله: (لنا في سائر صور النزاع) أي: في جميع المسائل العشر المذكورة في هذا الفصل: إن الأصل: بقاء العموم على عمومه، فمهما أمكن ذلك لا يعدل عنه تغليبًا للأصل، وبيان ذلك: أن العموم ثابت، والأصل عدم التخصيص، فيجب التمسك بهذا الأصل، إلا أن يدل دليل على خلاف ذلك الأصل.
وحجة القول بالتخصيص: أن الأصل الاتحاد (٥) في الضمائر، وفي جميع
---------------
(١) في ز: "لا تتأتى".
(٢) في ز: "أي لا تصح ولا تمكن في الرجعيات".
(٣) في ز: "وهذا".
(٤) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٢٤.
(٥) في ز: "اتحاد".

الصفحة 368