كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

حجة أبي الحسين: أن من قال: أكلت كل رمانة في البيت، وكان في البيت ألف رمانة مثلًا، وقد أكل ثلاثًا ونحوها، فإن أهل اللغة يستقبحون (١) كلامه [ويعدونه (٢) لاغيًا، وكذلك إذا قال: قتلت (٣) كل من في المدينة، وقد قتل ثلاثة ونحوها، فإن أهل اللغة يستقبحون (٤) كلامه] (٥)، فحينئذٍ لا بد من كثرة يحسن (٦) العموم لأجلها، وإلا امتنع (٧).
قال المؤلف في الشرح: وقد نص إمام الحرمين وغيره على استقباح تخصيص الحنفية، قوله عليه السلام: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل" (٨) بالمكاتبة والأمة، وأن هذا التخصيص في غاية البعد (٩)، ولا
---------------
(١) في ط: "يستقيمون".
(٢) في ط: "ويعيدونه".
(٣) في ط: "قلت".
(٤) في ط: "يستقيمون".
(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(٦) في ط: "يحسين".
(٧) نقل المؤلف بالمعنى. انظر: منتهى السول في علم الأصول للآمدي ص ٤٠، ٤١.
(٨) أخرجه أبو داود عن عائشة، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل - ثلاث مرات - فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن ثشاجروا فالسلطان ولي من لا وليَّ له".
انظر: كتاب النكاح، باب في الولي (٢/ ٢٢٩)، رقم الحديث العام ٢٠٨٣.
وأخرجه الترمذي في كتاب النكاح، باب: ما جاء لا نكاح إلا بولي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن ٢/ ٢٨٠، رقم الحديث ١١٠٨، وأخرجه الدارمي في كتاب النكاح، باب النهي عن النكاح بغير ولي (٢/ ١٣٧).
وأخرجه الإمام أحمد في المسند (٦/ ١٦٦).
(٩) في ط: "العبد".

الصفحة 377