كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

الفصل السادس في حكمه بعد التخصيص (١)
ش: ذكر المؤلف في هذا الفصل ثلاث (٢) مسائل:
الأولى: دلالة العام على الباقي بعد (٣) التخصيص، هل هي بطريق الحقيقة أو بطريق المجاز؟
المسألة الثانية (٤): إذا قلنا: إنه مجاز، هل هو مبين فيصح الاحتجاج به، أو هو مجمل فلا يصح الاحتجاج به؟
المسألة الثالثة: جواز القياس على الصورة المخصوصة إذا علمت.
قوله: (لنا وللشافعية، والحنفية، في كونه بعد التخصيص حقيقة أو مجاز قولان، واختار الإمام وأبو الحسين التفصيل بين تخصيصه
---------------
(١) انظر هذا الفصل في: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٢٦ - ٢٣٠، شرح التنقيح للمسطاسي ص ١٢٠ - ١٢٢، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص ١٩٢ - ١٩٦.
(٢) في ز: "ثلاثة".
(٣) في ط: "هذا".
(٤) في ز: "المسألة الثانية: هل يستدل بالعموم على الباقي بعد التخصيص، أم لا؟ ".

الصفحة 381