كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

بعد الأمر بقتال المشركين.
ونهيه عليه السلام عن بيع الغرر (١)، بعد قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ} (٢) فلا يمكن جعله مع لفظ العموم كلامًا واحدًا، فيتعين أن يكون اللفظ الأول مستعملًا في غير ما وضع له، فيكون مجازًا.
قوله: (وهو حجة عند الجميع إِلا عيسى بن أبان وأبا ثور، وخصص الكرخيُّ التمسك به إِذا خصص (٣) بالمتصل (٤)، وقال الإمام فخر الدين: إِن خص (٥) تخصيصًا إِجماليًا (٦)، نحو قوله: هذا العام مخصوص (٧) فليس بحجة، وما (٨) أظنه يخالف في هذا التفصيل).
---------------
(١) أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر.
انظر: كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة، والبيع الذي فيه غرر.
وأخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب بيع الغرر (٣/ ٢٥٤) رقم الحديث ٣٣٧٦.
وأخرجه الترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع الغرر، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح (٢/ ٣٤٩).
وأخرجه النسائي في كتاب البيوع، باب بيع الحصاة (٧/ ٢٦٢).
وأخرجه ابن ماجه في كتاب التجارات، باب النهي عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر، رقم الحديث ٢١٩٤ - ٢١٩٥، (٢/ ٧٣٩).
(٢) آية رقم ٢٧٥ من سورة البقرة.
(٣) في ط وز: "إذا خص".
(٤) في أ: "إلا عيسى بن أبان وأبا ثور، خصصا التمسك به إذا خص بالمنفصل".
(٥) في أوخ وش: "وقال الإمام: إن خصص تخصيصًا".
(٦) في ز: "جماليًا".
(٧) في ط: "مخصص".
(٨) في ط: "وأما".

الصفحة 385