كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

ش: هذه هي (١) المسألة الثانية، وهي (٢) قولنا: هل يستدل بالعموم على الباقي بعد التخصيص، أو لا (٣) يستدل به؟
ذكر المؤلف في الاستدلال به (٤) ثلاثة أقوال (٥):
قولان متقابلان.
وثالث بالتفصيل بين التخصيص بالمتصل، والتخصيص بالمنفصل.
وأما تفصيل الإمام: فهو بيان محل الخلاف (٦).
---------------
(١) "هي" ساقطة من ط.
(٢) في ز: "وهو".
(٣) "لا" ساقطة من ط.
(٤) "به" ساقطة من ز.
(٥) وذكر أحمد حلولو ستة أقوال، منها هذه الثلاثة التي ذكرها المؤلف.
والقول الرابع: إن خص بمعين كان حجة، وإن خص بمبهم فليس بحجة.
والقول الخامس: وبه قال أبو الحسين البصري، إن كان العموم منفكًا عن الباقي؛ لأنه لم يتناول بأصل وضعه سوى المخصوص.
والقول السادس: أنه حجة في أقل الجمع دون ما زاد عليه.
انظر تفصيل هذه الأقوال في: التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص ١٩٤، ١٩٥، وانظر الخلاف في هذه المسألة في: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٢٧، ٢٢٨، شرح التنقيح للمسطاسي ص ١٢١، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/ ١٠٨، المحصول ج ١ ق ٣ ص ٢٢، ٢٣، المستصفى ٢/ ٥٧، جمع الجوامع ٢/ ٧، الإحكام للآمدي ٢/ ٢٣٣، المعتمد ١/ ٢٨٦، التمهيد ٢/ ١٤٢، ١٤٣، شرح الكوكب المنير ٣/ ١٦٢، ١٦٣، مختصر البعلي ص ١٠٩، كشف الأسرار ١/ ٣٠٧، أصول السرخسي ١/ ١٤٤، تيسير التحرير ١/ ٣١٣، فواتح الرحموت ١/ ٣٠٨، إرشاد الفحول ص ١٣٧، ١٣٨.
(٦) في ز: "محل الخلاف، وهو تفسير وليس بتفصيل"، وفي ط: "محل الخلاف، وليس بخلاف".

الصفحة 386