كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

قال المؤلف في الشرح: أنها تفصيل الإمام فخر الدين فليس تفصيليًا (١) في التحقيق (٢)، بل هو راجع إلى القول بأنه حجة، فإن الله تعالى إذا قال مثلًا (٣): {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ}، ثم قال: حرمت عليكم قتل (٤) طائفة معينة لا أعينها لكم، فلا شك أنّا نتوقف عن (٥) القتل قطعًا، حتى نعلم الواجب قتله من المحرم قتله (٦)، وهذا لا يتصور فيه الخلاف، بل هذا تفريع على أنه حجة بعد التخصيص. انتهى (٧).
قوله: (لنا أنه وضع للاستغراق، ولم (٨) يستعمل فيه فيكون مجازًا).
ش: هذا دليل على أنه مجاز في الباقي بعد التخصيص، وقد تقدمت هذه الحجة.
قوله: (ومقتضيًا (٩) ثبوت (١٠) الحكم لكل فرد من أفراده (١١)، وليس
---------------
(١) المثبت من ط وفي الأصل و"ز": "تفصيليًا".
(٢) في ط: "بالتحقيق".
(٣) "مثلًا" ساقطة من ز وط.
(٤) "قتل" ساقطة من ز.
(٥) في ز: "على".
(٦) "قتله" ساقطة من ز.
(٧) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٢٨.
(٨) في ط: "فلم".
(٩) في خ: "ومقتضاه".
(١٠) في ش وز وط: "الثبوت".
(١١) في أ: "الحكم الجلي أفراده"، وفي ش وخ: "الحكم لكل أفراده".

الصفحة 389