كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

التوقف إليه بأولى من الآخر؛ لأن العام تناولهما تناولًا واحدًا، ولا (١) مزية لأحدهما في ذلك على الآخر.
فحصل مما ذكرنا: أن التوقف لا يصح على كل تقدير؛ لأن التوقف يؤدي إما إلى الدور، وإما إلى الترجيح من غير مرجح، [وكلاهما] (٢) محال؛ وذلك أن التوقف إن حصل من الجهتين فذلك دور، والدور يؤدي إلى تعطيل الدليل؛ لأنه إذا توقف كل واحد منهما على الآخر، يلزم ألا (٣) يعمل في هذا حتى يعمل في هذا، ولا (٤) يعمل في هذا حتى يعمل في هذا، فيلزم ألا يعمل في كل واحد منهما، فذلك تعطيل اللفظ، وإن حصل التوقف من جهة واحدة (٥) أيضًا، فذلك ترجيح من غير مرجح، [والترجيح من غير مرجح] (٦) ممنوع محال (٧)، فإذا كان التوقف لا يصح على كل تقدير، ثبت حينئذٍ أن حكم (٨) كل واحد من أفراد العام لا يتوقف على حكم الآخر، فيكون اللفظ العام حجة في الباقي بعد التخصيص.
قوله: (والقياس على الصورة (٩) المخصوصة إِذا علمت جائز عند
---------------
(١) في ط.: "أولًا".
(٢) المثبت هو الأولى، وفي الأصل وز: "وكلامهما"، وفي ط: "وكلامه".
(٣) في ز: "أن يعمل".
(٤) في ط: "أولًا".
(٥) في ز: "وحدة".
(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(٧) في ط: "محال أيضًا".
(٨) "أن حكم" ساقطة من ط.
(٩) في ز: "الصور"، وفي ط: "السورة".

الصفحة 393