كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

قال القاضي [عبد الوهاب في الملخص: مذهب الجمهور: منع القياس على الصورة المخصوصة، وهو قول جمهور أصحابنا.
وقال كثير من الشافعية بجوازه] (١).
حجة المنع: أن الصورة المخصوصة على خلاف الأصل؛ لأنها مخالفة لقاعدة العموم، فلو قسنا عليها غيرها لأدى ذلك إلى تكثير مخالفة الأصل الذي هو قاعدة العموم (٢).
حجة القول بالجواز: أن قاعدة الشرع [تقتضي] (٣) مراعاة المصالح والحكم، فإذا استثنى الشارع صورة لمصلحة، ثم وجدت صورة أخرى تشاركها في تلك المصلحة وجب إثبات الحكم (٤) لها؛ تكثيرًا للمصلحة (٥).
قال المؤلف في الشرح: ومراعاة المصالح أولى من مراعاة العموم؛ فإن إبقاء (٦) العموم على عمومه اعتبار لغوي، ومراعاة المصالح اعتبار شرعي، والشرع مقدم على اللغة (٧).
...
---------------
(١) المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.
(٢) انظر حجة المنع في شرح التنقيح للقرافي ص ٢٢٩.
(٣) المثبت بين المعقوفتين من ز، ولم يرد في الأصل، وفي ط: "تقضي".
(٤) في ط وز: "ذلك الحكم".
(٥) انظر حجة الجواز في: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٣٠.
(٦) في ط: "بقاء".
(٧) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٣٠.

الصفحة 396