كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 3)

قوله: (والاستثناء مع المستثنى منه كاللفظة (١) الواحدة الدالة على شيء واحد (٢)، ولا يثبت بالقرينة الحالية، ولا يجوز تأخيره، بخلاف التخصيص).
ش: هذه هي المسألة الثانية: في الفرق (٣) بين التخصيص والاستثناء (٤)، فرق المؤلف (٥) بينهما بثلاثة أوجه أيضًا:
أحدها: أن الاستثناء لا يستقل بنفسه عن المستثنى منه؛ لأن الاستثناء والمستثنى منه كاللفظة الواحدة الدالة على معنى واحد وهو الباقي بعد الاستثناء؛ ولأجل هذا قال القاضي أَبو بكر: الخمسة لها عبارتان:
إحداهما (٦): خمسة.
والأخرى: عشرة إلا خمسة (٧).
قال المؤلف في الشرح: تعليل (٨) الاستثناء بعدم الاستقلال بنفسه، يلزم مثله في التخصيص بالشرط، والصفة، والغاية، لكن لم يذكروه إلا في
---------------
(١) في أ: "كاللفظ الواحد".
(٢) المثبت من أوخ وش وط وز، وفي الأصل: "واحدة".
(٣) في ط: "بالفرق".
(٤) انظر: الفرق بين التخصيص والاستثناء في: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٣٠، ٢٣١، شرح التنقيح للمسطاسي ص ١٢٣، المحصول ج ١ ق ٣ ص ١١، ١٢، فواتح الرحموت ١/ ٣٠٠.
(٥) "المؤلف" ساقطة من ط.
(٦) في ز: "أحدهما".
(٧) انظر قول القاضي أبي بكر في: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٣١.
(٨) في ط: "وتعليل".

الصفحة 400