1098 - وَقَال اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَال: قَال سَالِمٌ: "كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُصَلِّي عَلَى دَابَّتِهِ مِنَ اللَّيْلِ، وَهُوَ مُسَافِرٌ مَا يُبَالِي حَيْثُ مَا كَانَ وَجْهُهُ" قَال ابْنُ عُمَرَ: "وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ، وَيُوتِرُ عَلَيْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا المَكْتُوبَةَ".
[انظر: 999 - مسلم: 700 - فتح: 2/ 575]
(يونس) أي: ابن يزيد.
(كان عبد اللَّه) في نسخة: "كان عبد اللَّه بن عمر" (حيث كان) في نسخة: "حيث ما كان". (ويوتر عليها) أي: وإن كان الوتر واجبًا عليه - صلى الله عليه وسلم - (¬1)؛ إذ الممتنع فعله على الراحلة ما كان وجوبه عليه وعلى الأمة، كالظهر ففعله عليها؛ لبيان أنه تطوع لنا.
1099 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالةَ، قَال: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبانَ، قَال: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ المَشْرِقِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ المَكْتُوبَةَ نَزَلَ، فَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ".
[انظر: 400 - مسلم: 540 - فتح: 2/ 575]
(هشام) أي: الدستوائي. (عن يحيى) أي: ابن أبي كثير، ومرت أحاديث الباب آنفًا.
¬__________
(¬1) روى ذلك الدارقطني 2/ 21 كتاب: الوتر، باب: صفة الوتر وأنه ليس بفرض. والحاكم 1/ 300 كتاب: الوتر.
وقال الحاكم: الأصل في هذا الحديث الإيمان وسؤال الأعرابي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الصلوات الخمس، وحديث سعيد بن يسار عن ابن عمر في الوتر على الراحة، وقد اتفق الشيخان على إخراجها في الصحيح. وقال الذهبي: ما تكلم الحاكم عليه هو غريب منكر ويحيى ضعفه النسائي والدارقطني ورواه البيهقي 9/ 264، كتاب: الضحايا، باب: الأضحية سنة نحب لزومها ونكره تركها.
وقال الألباني في "ضعيف الجامع الصغير": حديث موضوع.